تصرّف في الأرض ، وهكذا الاستقرار على الأرض ـ في القيام والركوع والتشهد ـ فإن إثبات الرجل على الأرض والجلوس عليها معتبر في القيام والركوع والتشهد ، وكون هذا الجزء المقوّم تصرّفا في الدار المغصوبة مما لا ينبغي الشبهة فيه.
ومن البديهي أنّ كون هذه الخصوصية من مقولة الإضافة ـ وهي مباينة لمقولة الوضع ـ لا يجدي هنا ؛ إذ المركّب من المقولتين جزء شرعا ، فما هو ـ شرعا ـ جزء الصلاة قد انطبق على جزئه المقوّم عنوان الغصب.
وأمّا توهّم : أنّ الغصبية من مقولة الإضافة بلحاظ تحقّقها بإضافة الأكوان الصلاتية إلى كراهة المالك ، وهذه الحيثية المقولية قائمة بالأجزاء ، لا متّحدة معها لتباين المقولات ماهية وهوية ، فقد رفعناه مفصّلا في ذيل المقدّمة الرابعة من مقدّمات الاستدلال ، فراجع (١).
ثم إنك قد عرفت مما تقدّم (٢) : أنّ وجه صحّة الصلاة حال الخروج منحصر في عدم اتّحاد الواجب من الأجزاء مع الكون الغصبي.
وربما يتوهّم : صحّه تطبيق العبادة على الحركة الخروجية ، فإنّ مثل هذه العبادة وإن لم يوجب القرب ؛ ليقال بأن المبعّد لا يكون مقرّبا ، لكنها توجب تخفيف العقوبة ؛ بمعنى أنّ المولى يأمر بذات العبادة لغرض تخفيف العقوبة لا لغرض القرب ، والمفروض أن الأمر ـ من حيث هو ـ لا مانع منه ؛ حيث لا نهي فعلا ليلزم التضادّ ، ولا يتوقّف خفّة العقوبة على المحبوبية أيضا ؛ حتى يقال بتضادّها مع المبغوضية.
والجواب : أنّ الفعل إذا اتي به بداعي الأمر ، ولم يكن هناك مانع ، فهو
__________________
(١) في التعليقة : ١٧٠ عند قوله : ( ورابعا سلمنا ... ).
(٢) في نفس هذه التعليقة ، عند قوله : ( نعم يمكن تصحيح الصلاة ... ).