يجب عليه إيصال المصلحة بالبعث إلى الصلاة في غير الغصب ، ودفع المفسدة بالزجر عن الغصب مطلقا ، مضافا إلى ما عرفت سابقا : أنّ جهات الحسن والقبح أيضا كذلك ، فراجع.
ومنه تعرف أنّ ما في فوائده (قدس سره) أبعد عن الإشكال.
٢٠٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيما لو حصل به القطع ... الخ ) (١).
وإلاّ كانت الأولوية ظنية.
٢٠٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّما يجري فيما لا يكون هناك مجال ... الخ ) (٢).
إنّما لا يجري أصالة البراءة عن الوجوب ؛ لأن وجوب الصلاة تعيينا شرعا مما لا شكّ فيه ، وليس الشكّ في التعيين والتخيير شرعا ؛ إذ وجوب الصلاة شرعا تعييني ، والتخيير عقلي ، لا أن الوجوب شرعا في غير الغصب معلوم ، والشك في كون الصلاة في الغصب طرف الوجوب تخييرا ؛ ليقال : بأنّ أصل الوجوب معلوم ، والتعيينية كلفة زائدة ، والناس في سعة منها ما لم يعلموا.
أو يقال : بأنّ سقوط الوجوب المعلوم بإتيان الصلاة في الغصب غير معلوم ، فلا بدّ من الاحتياط وتحصيل اليقين بالفراغ.
وأيضا ليس الشك في الإطلاق والتقييد بلحاظ انّ الصلاة ـ بما هي ـ واجبة ، أو بما هي غير متّحدة مع الغصب ؛ لأن الغصبية لا مانعية لها شرعا ؛ لأنّ المفروض وجود المصلحة الداعية إلى الوجوب في الصلاة حتى في صورة الاتّحاد مع الغصب ، وإنما المانعية عقلية لتمانع الغرضين وتزاحم الحكمين عقلا ، بل الشك في كيفية الوجوب الفعلي ، هل هو بحيث يسع الفرد المتّحد مع الغصب ، أم لا؟
__________________
(٢) كفاية الاصول : ١٧٨ / ٢.
(١) كفاية الاصول : ١٧٨ / ١.