٢٨٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لو كانت الدلالة في طرفه ... الخ ) (١).
لا يخفى أن الإخراج إنّما يستفاد من أداة الاستثناء ، وأنّ الهيئة التركيبية هنا لا تفيد زيادة على مفرداتها ، إلاّ أنّ الإخراج ليس عين معنى سلب المجيء عن زيد ـ مثلا ـ بل لازمه ذلك ، كما أنّ عدم الوجوب بعدم المجيء لازم العلّية المنحصرة ، لا عين معناها ؛ إذ العلّية هي المدخلية ، ولازم المدخلية على وجه يخصّ بشيء عدم المعلول بعدمه ، لا أنّ العلّية متقوّمة بالوجود عند الوجود والعدم عند العدم ؛ ضرورة أنّ العلّية من المفاهيم الثبوتية ، فتوهّم ـ أنّ ما يسمّى مفهوما عند القوم منطوق على القول به ـ غفلة بيّنة.
٢٨٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقيق : أنه لا يفيده إلاّ في ما اقتضاه المقام ... الخ ) (٢).
يمكن تقريب إفادته للحصر : بأنّ المعروف بين أهل الميزان ـ ولعلّه كذلك عند غيرهم أيضا ـ أنّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات ، وفي طرف المحمول هو المفهوم ، حتى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا ، فالقائم ـ مثلا ـ وإن كان مفهوما كلّيّا ـ لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشخص خاصّ ـ إلاّ أنّ جعله موضوع القضية حقيقة ، لا بعنوان تقديم الخبر ، فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا ، فهو ـ بما هو ـ ذات واحدة ، لا يعقل أن تعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية ، والعمروية ، والبكرية ، بل لا يكون الواحد إلاّ معروضا لخصوصية واحدة ، فاعتبار المعنى الكلّي ذاتا بجعله موضوعا ، وفرض المحمول أمرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضي للحصر دائما ، لا تقديم الخبر ، ولا تعريف المسند إليه بمعنى إدخال اللام عليه ، فتأمّل.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢١١ / ٣.
(٢) كفاية الأصول : ٢١٢ / ٢.