بالمدلول ـ بما هو مدلول ـ إلاّ بلحاظ دليل اعتبارهما ، فلذا يجب ملاحظة دليل اعتبارهما.
ومنه ظهر أنه لا وجه لتخصيصه بخصوص الخبر ، فتدبّر.
٣١٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع قوّة احتمال أن يكون المراد ... الخ ) (١).
هذا لو صحّ فإنّما يصحّ في مثل قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « لا نقول ما يخالف قول ربّنا » ، لا في مثل قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا ـ صلىاللهعليهوآله ـ » ، وما امر فيه بضرب المخالف على الجدار ، وأشباه ذلك ، فإنه لا يمكن الأمر بعدم قبول المخالف ثبوتا ـ لا إثباتا ـ أو طرحه على الجدار ، بل ظاهر قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « ما خالف قول ربّنا لم أقله ، وما خالف كتاب الله فهو زخرف ، وباطل » (٢) صدور المخالف ، ولا يكون إلاّ المخالف في مقام الإثبات.
فالأوجه منع صدق المخالفة على المتنافيين من حيث العموم والخصوص ؛ للقطع بصدورها وإباء هذه الأخبار عن التخصيص ، خصوصا فيما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ، فإنّ معارضة الخبرين بنحو العموم والخصوص ، ليست من المخالفة الموجبة لتحيّر السائل الموجب للسؤال عن العلاج.
٣١٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيما إذا كان العامّ واردا ... الخ ) (٣).
ولم يكن كاشفا عن اقتران العامّ بالخاصّ ، وإلاّ لم يكن من باب تأخير
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٣٧ / ٣.
(٢) المذكور في هذه التعليقة هي مضامين لأحاديث تجدها في الوسائل ١٨ : ٧٨ ـ ٨٩ من كتاب القضاء / أبواب صفات القاضي / الباب التاسع في وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.
(٣) كفاية الأصول : ٢٣٧ / ١٧.