الماهية بأحد الاعتبارات ، وكما أنّ المتقيّد به الماهية ـ في الماهية بشرط شيء ، وبشرط لا ـ نفس المعنى المعتبر ـ لا بما هو معتبر ولا اعتباره ـ وإلاّ كانت الماهية مطلقا ذهنية.
كذلك اللابشرط القسمي فإنّ قيد الماهية هو عدم لحاظ الكتابة وعدمها ، لا لحاظ عدم اللحاظ ، فهذه الاعتبارات مصحّحة لموضوعية الموضوع على الوجه المطلوب ، لا أنّها مأخوذة فيه ، كما مرّ نظيره في مبحث المشتقّ (١) : من أنّ اعتبار الإجمال والتفصيل اعتبار مصحّح للحمل ، لا أنه مأخوذ في المحمول.
وبالجملة : المحمول على الماهية : إما أن يكون ذاتها وذاتياتها ، فحينئذ لا مجال للإطلاق والتقييد ؛ إذ الشيء لا ينسلخ عن نفسه بعروض العوارض وعدمه ؛ حتى يجب لحاظها مقيّدة به أو بعدمه أو مطلقة.
وإما أن يكون أمرا آخر غير ذاتها وذاتيّاتها ، فيمكن أن يترتّب عليها باعتبار وجود شيء أو عدمه ، أو لا ، وحيث لا إهمال في الواقعيات فيستحيل الحكم عليها جدّا بلا تعيّن لها بأحد التعيّنات الثلاثة.
وما يقال : ـ إنّ المهملة في قوة الجزئية ـ فالمراد منه المهملة في مقام الإثبات ـ لا في مقام الثبوت ـ ومن المحمولات الواردة على المعنى كونه موضوعا له ، فلا بدّ من أن يلاحظ بنحو من أنحاء التعيّن ، إلاّ أنّ التعيّن الإطلاقي اللابشرطي القسمي لتسرية الوضع إلى المعنى بجميع أطواره ، لا لاعتباره في الموضوع له ، فلا منافاة بين كون الماهية في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي ، وكون ذات المعنى موضوعا له.
كما أنه كذلك في قوله : ( أعتق رقبة ) ، فإنّ الرقبة وإن لوحظت مرسلة مطلقة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعه ، إلاّ أنّ ذات المحكوم بالوجوب
__________________
(١) انظر التعليقة : ٢٤١.