فقال : أما الإمساك بالمعروف ، فكفّ الأذى وإحياء النفقه ، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. ١
إذاً فيستفاد من هذه الآية وبعض الروايات الواردة في المقام أنه لا يجوز للزّوج أن يستهين الزّوجة ولا يحق له أن يضربها أو يؤذيها ، والأمر يشمل الزّوجة أيضاً إذا استهانت بكرامة الزّوج أو آذته أو ضربته.
روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من كانت له إمرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ، ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه ، وإن صامت الدهر ، وقامت أعتقت الرقاب ، وأنفقت الأموال في سبيل الله ، وكانت أول من ترد النار.
ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلى الرجال مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً. ٢
وفي الإختصاص قال : ذكر الكوفيون أن سعيد بن القيس الهمداني رآه يوماً في شدة الحر في فناء حائط. فقال : يا أمير المؤمنين بهذه الساعة ؟!
قال : ما خرجت إلاّ لأعين مظلوماً أو أغيث ملهوفاً ، فبينا هو
__________________
١. وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦.
٢. وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١١٦ و ص ١٥٤.