كان من سنة النبي صلىاللهعليهوآله أن يتزوّج ويزوّج بناته بإثني عشر أوقية ونش وهو الذي يساوي خمسمأة درهم ويسمى بمهر السنة.
قال إبن خالد : قلت لأبى الحسن عليهالسلام جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم ، إثنى عشرة أوقية ونش ؟
قال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مأة تكبيرة وسبحه مأة تسبيحة ويحمده مأة تمحيده ويهلله مأة تهليلة ويصلي على محمد وآله مأة مرة ثم يقول : أللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل ، فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرته وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل أن لا يزوّجه حوراء. ١
وعن الصّادق عن أبيه عليهماالسلام قال : ما زوج رسول الله شيئاً من بناته ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من إثنى عشر أوقية ونش ، يعنى نصف أوقية. ٢
يجب أن يدفع الزوج كل المهر إلى الزّوجة بعد أن بنى بها إن
__________________
١. سفينة البحار ، ج ٢ ، ص ٥٦٢.
٢. نفس المصدر.