روى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحسن عليهالسلام أنّه جاء رجل إليه يستشيره في تزويج إبنثه. فقال : زوّجها من رجل تقيّ ؛ فإن أحبّها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ١
ومن الموارد المهمّة التي يجب تحقيق ذلك من ناحية الزّوجة أن تعرف أمانة الشاب الذي خطبها ، فلو لم يكن الشّاب أميناً ، معناه يكون خائناً والخائن لا يؤتمن حتّى على المال ، فكيف بالعرض ؟ لأنّ الزّوجة أمانة عنده ، فلو لم يكن أميناً ، لا يكون أهلاً لذلك.
روى الحسين بن بشار الواسطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن النكاح فكتب الى : من خطب إليكم فريضتم دينه وأمانته فزوّجوه. إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ . ٢
أكّد الإمام الصادق عليهالسلام على عفّة الشّاب وبيّن أنّ ذلك من الكفويّة بحيث إذا لم يكن عفيفاً فليس بكفوٍ.
روى الصدوق في معاني الأخبار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار. ٣ والمقصود بالعفّة هي حصول
__________________
١. مكارم الأخلاق ، ص ٢٠٤.
٢. وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥١.
٣. معاني الأخبار ، ص ٢٣٩.