إذا فإيذاء الزّوجة أمر غير مطلوب بل مرغوب عنه في الشريعة المقدسة وخصوصاً إذا أدى هذا الإيذاء إلى الضرب والشتم.
فقد روى عنهم عليهم السلام ، فيمن ضرب امرأته ، روايات تدل على حقارة هذا الإنسان وإبتعاده عن واقع الإسلام.
وإليك ما ورد في هذا المجال :
١.قال رسول الله صلىاللهعليهوآله فأي رجل لطم إمرأته لطمة أمر الله عزوجل مالك خازن النيران فليلطمه سبعين لطمة في نار جهنم. ١
٢. وقال صلىاللهعليهوآله : ألا أخبركم بشرّ رجالكم ، فقلنا : بلى.
فقال : إنّ من شرّ رجالكم ... الضارب أهله وعبده. ٢
٣. وقال صلىاللهعليهوآله : إني أتعجب ممن يضرب إمرأته وهو بالضرب أولى منها ، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ... ٣
٤. وقال صلىاللهعليهوآله أيما رجل ضرب إمرأته فوق ثلاث ، أقامه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق فيفضحه فضيحة ينظر إليه الأوّلون والآخرون. ٤
٥. وروي عن الباقر عليهالسلام أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها. ٥
__________________
١. مستدرك الوسائل ، ج ١٤ ص ٢٥٠.
٢. تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٠٠.
٣. مستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥١ ؛ جامع الأخبار ، ص ١٨٤.
٤. وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١١٩ ؛ كنز العمال ، ج ١٦ ، ص ٣٧٧.
٥. نفس المصدر.