هو الموضوع ، فتختص الرواية بالشبهات الموضوعية.
وعلى تقدير كون المقدر هو خصوص المؤاخذة ما ذكره (١) ـ قدس سره ـ ثانيا من عدم ملائمته لعموم الموصول : إذ على هذا التقدير يكون معنى ( رفع ما لا يعلم ) رفع المؤاخذة عليه ، ولا معنى لرفع المؤاخذة على التكليف المجهول ، فإن المؤاخذة ـ على تقديرها ـ فهي على الفعل المكلف به ، لا على التكليف الّذي هو فعل الله تعالى نعم هي من آثاره.
وعلى ثانيتهما : منع كون المؤاخذة من آثار التكليف المجهول بأن يكون هو مقتضيا لها ، فرفعها الشارع ، فضلا عن كونها أمرا مناسبا له ، فإن العقل مستقل بقبح العقاب على التكليف المجهول حتى مع إمكان الاحتياط (٢) ، كما لا يخفى على المتأمل.
وهذا مما اعترف به الأخباريون ـ أيضا ـ فإنهم يدعون ثبوت المؤاخذة والعقاب على تكليف معلوم ، وهو التكليف بالاحتياط الثابت بالأخبار الدالة عليه ، كما مرت الإشارة إليه فإذا قبح العقاب على التكليف المجهول : ـ ولو مع إمكان الاحتياط ـ فهو ليس مقتضيا للعقاب والمؤاخذة أصلا.
فظهر أنه لا يصح جعل المقدر فيما لا يعلمون المؤاخذة بعنوان كونها أمرا مناسبا ، وكذا بعنوان كونها من جملة الآثار بناء على تقدير جميع الآثار ـ أيضا ـ لعدم اقتضاء التكليف المجهول لها حتى تكون من آثاره.
وأما تقديرها بعنوانها الخاصّ فإنه مناف لظاهر الرفع ، فإنه يشترط في صدق الرفع حقيقة على نفي شيء عن شيء كون ذلك الشيء مقتضيا لثبوت هذا الشيء المنفي لا محالة ، وقد عرفت عدم اقتضاء التكليف المجهول
__________________
(١) أي : ويتجه ـ على تقدير ... المؤاخذة ـ ما ذكره.
(٢) ومن هنا يظهر ضعف توجيهه ـ قدس سره ـ لتقدير المؤاخذة فيما يأتي من كلامه بأنه مقتض لها في صورة إمكان الاحتياط بعد التفاته إلى الإشكال لمحرره عفا الله عنه.