للمؤاخذة أصلا ، فحينئذ لا بد إما من حمل الموصول فيما لا يعلمون على الموضوع ، فتسقط الرواية عن الاستدلال بها على المدعى ، وإما من دعوى أن المقدر خصوص المؤاخذة بعنوانها الخاصّ مع عموم الموصول للحكم :
أما تقدير خصوص المؤاخذة ، وإن كان يقتضيه اتحاد سياق تلك الفقرة [ مع ] ما قبلها (١) ، حيث إن الظاهر أن المقدر فيما قبلها أيضا هي المؤاخذة ، لكنه مناف لظاهر الرفع ولعموم الموصول ـ أيضا ـ كما عرفت.
وأما عموم الموصول فهو مع عدم ملائمته لتقدير المؤاخذة مناف لظاهر سياق الرواية ـ كما مر ـ فتعين اختيار الشق الأول من شقي الترديد. هذا.
قال دام ظله : إن المؤاخذة وإن لم تكن من آثار التكليف المجهول ـ كما مر ـ لكن إيجاب الشارع الاحتياط في مورد احتماله من آثاره ، فإنه مقتض لذلك جدا ، فحينئذ لو لا اتحاد سياق الموصولة فيما لا يعلمون [ مع ] ما قبلها (٢) ـ الموجب لظهور إرادة الموضوع منها ـ لكان الاستدلال بالحديث الشريف جيدا جدا ، فإنه إذا كان المراد بها الأعم من الموضوع ـ الشامل للحكم ـ فتقريب الاستدلال : بأن المقدر في كل واحد من التسعة إنما هو الأمر المناسب له ، وهو في غير « ما لا يعلمون » المؤاخذة ، وفيه إيجاب الشارع الاحتياط في مورده : إذ ليس له أثر مناسب غيره ، بل لا أثر له سواه ، فلا يصح نسبة الرفع إليه إلا باعتبار رفع إيجاب الاحتياط ، فيدل الحديث الشريف على رفع الشارع وجوب الاحتياط عما لا يعلم ، بمعنى عدم إيجابه مع قيام المقتضي له ، فيكون هذا نظير الحديث الآتي ـ وهو قوله عليه السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٣) ـ دالا على نفي التكليف بالاحتياط في الشبهات التحريمية المتنازع
__________________
(١ و ٢) في الأصل : .. لما قبلها.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٢٢ باب ٤٥ في وصف الصلاة ، وسائل الشيعة ٨ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٦٠ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي.