.................................................................................................
______________________________________________________
شيء منه في غير التشهد الأخير بواجب ، ينتج أنه فيه واجب ، وبيان المقدمتين تقدم.
قيل عليه : أنه خرق للإجماع لنقل العلامة الإجماع على استحبابه ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعلمه الأعرابي في كيفية التشهد ، ولا هو في حديث حماد في صفة الصلاة عن الصادق عليهالسلام فلو وجب لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو باطل اتفاقا ، ولضبط الأصحاب الواجبات في الصلاة ولم يعدوه فيها ، ولعدم دلالة الآية عليه صريحا ، ولو دلت لم تدل ، على الفورية ، ولا على التكرار ، ولا على كونه في الصلاة ، ولا على كونه آخرها ، ولا على كونه بصيغة مخصوصة.
ويمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع على عدم وجوبه ، والإجماع المنقول على شرعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب والندب.
وعن الثاني والثالث بأن عدم النقل لا يدل على العدم ، مع أن حديث حماد ليس فيه إشعار بالعبارة المتنازع فيها بالوجوب وجودا وعدما ، مع إمكان الدخول في التشهد لأنه قال : فلما فرغ من التشهد سلم.
وعن الرابع بأنه معارض بوجوب التسليم المخرج عن الصلاة ، فإن كثيرا من الأصحاب لم يعده من الواجبات ، مع الفتوى بوجوبه.
وعن الخامس قد بينا فيما تقدم أن سياق الكلام وقضية العطف تدل على أن المراد السلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعن السادس بأن الفورية والتكرار استفيدا من خارج الآية ، وهو أنه لما ثبت كونه جزءا من الصلاة فكل ما دل على فوريتها وتكرارها يدل على فوريته وتكراره تضمنا.
وعن السابع والثامن والتاسع بما تقرر في بيان الكبرى إذ لا قائل بالوجوب في غير الصلاة ولا في غير التشهد الأخير ، ولا بغير الصيغة.