بعد الظهر وبعد المغرب.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام اغتنموا الدعاء عند أربع عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الله بن عطاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان أبي إذا كانت له إلى الله حاجة طلبها
______________________________________________________
فبعد الظهر هنا غير زوال الأفياء المذكور في الخبر المتقدم.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
« عند قراءة القرآن » يحتمل أن يكون المراد بعده لئلا ينافي وجوب الإنصات أو رجحانه إذا قرأ غيره وإذا قرأ هو نفسه لا ينافي القراءة أو المراد سؤال الرحمة بعد تلاوة آياتها والاستعادة من العقوبات بعد قراءة آياتها ، ولكل منهما شواهد من الأخبار ، وإن أمكن أن يكون السؤال بالقلب لا باللسان.
وكذا عند الأذان يمكن أن يكون المراد الدعاء بعده لما ورد من استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة ، وإن أمكن أن يكون المراد عند سماع أذان المؤذن لورود الأخبار في الدعاء عنده ولا ينافي استحباب الحكاية لا مكان الجمع بينهما.
« وعند التقاء الصفين للشهادة » ظاهر استجابة الدعاء من ابتداء تقابل الصفين إلى انقضاء الأمر ، ولا ينافي ذلك ما مر في الخبر الأول لاحتمال كون الدعاء عند شهادة الشهيد أقرب إلى الإجابة من سائر أوقات التقاء الصفين ، وما قيل : إن اللام في قوله : للشهادة لام العاقبة والمراد عند انصباب دم المؤمن تكلف مستغنى عنه.
الحديث الرابع : مجهول.
والمراد بزوال الشمس ميل مركزها عن دائرة نصف النهار ، قال الكرماني في شرح البخاري : زاغت الشمس مالت وزالت عن أعلى درجات ارتفاعها ، وهو ثلاث : زوال يعرفه الله ، وزوال يعرفه الملك ، وزوال يعرفه الناس ، فورد أنه سأل