سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين (١).
١٧ ـ سن : عن محمد بن على عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أو أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، فكم يجلد من افترى عليه؟ قال : يجلد ، ولا يجلد ، قلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : من قال له : « يا ولد الزنا » لا يجلد إنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال « يا ابن الزانية » جلد الحد تاما.
قلت : وكيف صار هكذا؟ قال : لانه إذا قال « يا ولد الزنا » فقد صدق فيه إذا قال « يا ابن الزانية » جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد (٢).
١٨ ـ ضا : اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فاذا قذف ذمى مسلما جلد حدين : حد للقذف ، والحد الآخر بحرمة الاسلام وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا.
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لانه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.
وروي أن من ذكر السيد محمدا صلىاللهعليهوآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهمالسلام بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، والطعن فيهم صلوات الله عليهم ، وجب عليه القتل (٣).
فاذا قذف حر عبدا وكانت امه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة ، وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه.
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣١.
(٢) المحاسن ص ٣٠٦.
(٣) فقه الرضا ص ٣٨.