فاذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه.
وإذا قذف الرجل المسلم الذمى لم يجلد ، وإذا قذف المرءة الرجل جلدت ثمانين جلدة (١).
١٩ ـ قب : اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل لها : يا زانية! فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال على عليهالسلام : لا تعجلوا ، على المرءة حدان وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لانها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية (٢).
٢٠ ـ ين : عن ابن يسار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رجلا من الانصار أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرءته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
٢١ ـ ين : عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد.
٢٢ ـ ين عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : [ قضى ] أمير المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال : إنه امه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، وحده ثمانون.
٢٣ ـ ين : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على الجماعة إن أتوابه مجتمعين جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد كل مدع حدا ، واليهودى والنصرانى والمجوسى متى قذفوا المسلم كان عليهم
____________________
(١) فقه الرضا ٣٩.
(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.