٥ ـ ع : عن إسحاق بن عمار (١) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (٢).
٦ ـ ع : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليهالسلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية « ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (٣) فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليهالسلام : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال (٤).
قال : وقال علي عليهالسلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة (٥).
٧ ـ ع : عن زرارة (٦) قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام وسمعتهم يقولون : إن عليا عليهالسلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.
قال أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين (٧).
____________________
(١) في المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن اسحاق بن عمار.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥ ، والحسوة : كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره ملء الفم.
(٣) المائدة : ٩٣.
(٤) وقد مر أنه عليهالسلام قال : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، ولسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله.
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
(٦) في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة.
(٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.