٦ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام : الشراب كلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (١).
٧ ـ ع (٢) ن : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر.
فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (٣).
٨ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : من دين أهل البيت عليهمالسلام تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله (٤).
٩ ـ ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الخزاعي ، عن إسحاق بن
____________________
وفى النهاية : انه نهى عن النقير والمزفت ، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف ، تقديره ، عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، انتهى.
أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه النبيذ ، منه قدس سره.
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦١.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٨.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٦.