رجل ، عن عبدالله ـ عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٣).
ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٤).
أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض (٥).
١٥ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين (٦).
١٦ ـ ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها (٧).
١٧ ـ ضا : قال البني صلىاللهعليهوآله : الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي
____________________
(١) بصائر الدرجات ص ٣٨٠.
(٢ ـ ٣) المصدر ص ٣٨٢.
(٤) بصائر الدرجات ص ٣٨٣.
(٥) راجع كتاب الامامة ج ٢٥ ص ٣٢٨ ـ ٣٥٠.
(٦) المحاسن : ٢٥٩.
(٧) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : ٣٤.