فمن هناك الطلاء (١) على الثلث (٢).
٥ ـ ضا : اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه [ ملحا ] أو غيره حتى يتحول خلا (٣).
٦ ـ سر : من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك.
____________________
(١) الطلا ـ بالكسر ـ ما طبخ من عصير العنب ويقال له « ميبختج » يعنى « مى بخته » بالفارسية ، ولا يجوز شربها الا بأن يذهب ثلثاه لا أقل ، حتى لو زاد الطلا على الثلث اوقية فهو حرام. وقال في النهاية في حديث على عليهالسلام أنه كان يرزقهم الطلا ، الطلا بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب ، وأصله القطران الخاثر الذى تطلى به الابل ، ومنه الحديث « ان أول ما يكفى الاسلام كما يكفى الاناء ، في الشراب يقال له الطلاء » وهذا نحو الحديث الاخر : « سيشرب اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها » يريد انهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء تحرجا من أن يسموه خمرا ، فأما الذى في حديث على عليهالسلام فليس من الخمر في شئ ، انما هو الرب الحلال.
أقول : يأتى تحت الرقم ٧ ما يدل على أنه كان يطعمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثين.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٣.
(٣) فقه الرضا ص ٣٨.