فكتب بخطه : لا بأس بذلك (١).
٧ ـ كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : كتب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الاسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه. ] (٢).
٨ ـ كتاب زيد النرسى : [ قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته. قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] (٣).
____________________
(١) السرائر ص ٤٧٥ ط الاول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه اذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به من الاصحاب انتهى.
أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع.
وقد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذى يحرم العصير ، فان التخمير انما يكون الغليان بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم ويغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك بنفسه ويتخمر.
(٢) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمبانى.
(٣) ما بين
العلامتين زيادة من ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمبانى وفى الاصل هكذا [ كتاب