أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقطع الاجير والضيف إذا سرقا لانهما مؤتمنان (١).
٤ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الاجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة (٢).
٥ ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (٣).
٦ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.
وقال في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا ، فأعطاه وصدقه ، قال : فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ( ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قال : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لانه سرق مال الرجل (٤).
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.
(٢ ـ ٣) المصدر نفسه ص ٢٢٢.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣ ، وقال المؤلف ره في شرح الكافى ج ٧ ص ٢٢٧ : لعله من كلام الكلينى ـ ره ـ أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره اذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، أقول : بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث ، مع أن الفقيه والتهذيبين خال عنه ، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوى هذا عن كلام الامام « وان يجد بينة » الخ ويكون مراد الراوى أن يمينه على عدم الارسال انما يفيد اذا كان أقر مرة فيكون القطع بشاهد ـ وهو اقرار نفسه مرة ـ ويمين.