٧ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها (١) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب (٢).
٨ ـ ب : عن على ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة (٣).
٩ ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه (٤).
١٠ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة (٥).
١١ ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال (٦).
١٢ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب
____________________
(١) في نسخة الكافى ج ٧ ص ٢٢٣ « فكابر عنها ».
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر ص ١٤٩ ط نجف.
(٤) قرب الاسناد ص ٩٣ ط نجف.
(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٤.
(٦) المصدر ج ٢ ص ٢٢٤.