عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره (١).
١٣ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ، ويستنجي بها.
وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن.
وقال عليهالسلام : ما قطع محمد صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله (٢).
١٤ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : أستودعه السجن واغني عن الناس شره (٣).
١٥ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٤.
(٢ و ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣.