الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى.
ثم استثنى عزوجل فقال : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام (١)
٢ ـ ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : التقنع في الليل ريبة (٢).
٣ ـ ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه (٣).
٤ ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على (٤).
٥ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس (٥).
٦ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل
____________________
(١) تفسير القمى ص ١٥٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠ وفى ط ص ١٤.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٦ ط حجر وص ٦٢ ط نجف.
(٤) قرب الاسناد ص ٧٤ ط حجر وص ٩٧ ط نجف.
(٥) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر.