٤ ـ ب : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليهالسلام برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى (١).
٥ ـ ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن السياري رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور (٢).
____________________
(١) قال بعض المعلقين على نسخة الاصل ص ٣٦ : « كذا في الاصل ولا ريب أن فيه سقطا من الناسخ وتصحيفا ولم نجد الرواية في كتاب قرب الاسناد الذى بايدينا ، ولكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه :
عن على (ع) أنه رفع اليه رجل كسر بربطا بطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام الا أن فيه زيادة « ولم يوجب على الرجل شيئا » أقول : الحديث مذكور في قرب الاسناد ط نجف ٨٧ ، وفيه : « فقال : بعدا » وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهمالسلام أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع اليه رجل كسر بربطأ فأبطله. وليس فيه ما نقله من الزيادة.
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٩ والكلينى في الكافى ج ٧ ص ٣٦٨ من دون زيادة.
وفيه أيضا عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه.
وأما الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ « تعدى » أو « تفدى » فان الاول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. والثانى ايجاب الفداء وفى التعريفات : الفدية والفداء : البدل الذى يتخلص به المكلف عن مكروه توجه اليه.
(٢) الخصال ج ١ ص ٣٢.