والطنبور والعود (١).
٢ ـ لى : (٢) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهندي ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الله بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير ، وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها (٣).
أقول : سيأتي الخبر في باب شرب الخمر (٤) وقد مضى بعضها في باب الغناء.
٣ ـ فس : « وأكلهم السحت » (٥) قال : السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ الملاهي ، فاجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت (٦).
____________________
والتلهى مذموم بنفسها كما أن التجارة حين يخطب النبى صلىاللهعليهوآله مذموم بنفسها ، دعوا اليها بالطبل أولا ، رأوها الناس بأعينهم من داخل المسجد وحيطانه أقصر من القامة ، أو سمعوا جلبة الناس وغوغاءهم فعلموا بقدوم العير والتجارة ، أى ذل كان فهو مذموم.
هذا حكم التجارة حين يخطب النبى صلىاللهعليهوآله وأما حين أذان الصلاة فهو منهى عنه لقوله تعالى « اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ».
(١) أمالى الصدوق ص ٢٥٤ في حديث.
(٢) في الاصل رمز الخصال وهو سهو.
(٣) أمالى الصدوق ص ٢٥٠.
(٤) باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم ٨٦ وقد ذكر هذا الحديث تحت الرقم ٤ راجعه ان شئت.
(٥) المائدة ص ٦٢ و ٦٣.
(٦) تفسير القمى ص ١٥٨.