عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ] (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم (٢).
____________________
(١) ما بين العلامتين ساقط من الاصل.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣٨٤ وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليهالسلام أنه قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار.
وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ، فان الله عزوجل من قائل يقول : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».
وروى : اياكم وأموال التيامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار.