عبدالله عليهالسلام في قوله « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل » (١) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه (٢).
١١ ـ سن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان (٣).
١٢ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر (٤).
١٣ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (٥).
١٤ ـ سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (٦).
١٥ ـ مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (٧).
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (٨).
____________________
(١) السبأ : ١٢.
(٢) المحاسن ص ٦١٨.
(٣ ـ ٤) المحاسن ص ٦١٩.
(٥ ـ ٦) المحاسن ص ٦٢٠.
(٧ ـ ٨) مكارم الاخلاق ص ١٥٣.