٥٦ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن (١) عن أمير ـ المؤمنين عليهالسلام قال : كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرءة إذا زنت حبست في بيت واقيم بأودها حتى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا (٢).
____________________
وان لم يكن يعرفها فكيف لم يسأل عن وليها وعشيرتها أن يزوجوها منه وصدقها في قولها بلا بينة.
واما القرينة على أن أبا عبدالله عليهالسلام فرض المسألة هكذا قوله عليهالسلام « لانه تقدم بعلم وتقدمت هى بعلم » ، فالذى حدث به أبوبصير عن أبى عبدالله عليهالسلام في ذيل الحديث الثانى من خبرى الكشى محمول على ذلك مع أنه أبوبصير المرادى الخبيث الذى يقول : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد.
وأما حديثه الذى قال فيه : ان أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، ففيه الوهم والخبط ، لان الفضخ ـ وهو كناية عن الرجم ـ يدور مع الاحصان وعدمه ، لا العلم ، ولو صح قوله « لو علمت » وهو لا يعلم ، فكيف ضربه الحد.
فالخبر ساقط من الاصل متنا وسندا ، ولا وجه للتكلف في حمل الحد على التعزير لتقصيره في التفتيش كما عن الشيخ رحمه الله.
(١) أورد رحمه الله رسالة النعمانى في تفسير القرآن الباب ١٢٨ من كتاب القرآن ( ج ٩٢ ص ١ ـ ٩٧ ) من هذه الطبعة ) وترى سندها في الصفحة الثالثة.
(٢) المشهور المسلم من تاريخ العرب خصوصا عند ظهور الاسلام أن الزنا كان رائجا عندهم خفية وعلانية ، وكانت بمكة وطائف وغير ذلك بغايا يرفعن الرايات بذلك ويختلف الناس عندهن من دون أى نكير ، وكانوا يلحقون ولد الزنا بأبيه ، بحكم القرعة أو القافة أو رأى الزانية ، واختيارها ، وحسبك من ذلك استلحاق معاوية زيادا بحكم الجاهلية بعد الاسلام بخمسين عاما.
على أن العرب حين جاء الاسلام كانوا مغرمين بشرب الخمر والزنا يفتخرون بذلك