٣ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرءة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب ، وما نع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات و لم يحج (١).
٤ ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها (٢).
٥ ـ ضا : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (٣)
____________________
عبادة خالقه ، وأما النكاح البهيمة فمعروف.
(١) الخصال ج ٢ ص ٦١ و ٦٢ ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات : النمام.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
(٣) كتاب الكتليف : ٤٢.
وقد مر في ج ١٠ ص ٣٨٩ نقلا عن كتاب التحف ، ٤٨٠ ، والاختصاص : ٩٦ أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادى عليهالسلام فأجابها ، وفيها :
أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها : فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعى أيها كانت؟ ولا يعرف صاحبها أيها يذبح.