لي جارية فزنت ، أحدها؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان (١).
٤ ـ سن : عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجلد المكاتب
____________________
ذلك ، قال الشيخ ـ قدس سره ـ في الخلاف : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة ، وبه قال ابن مسعود و ابن عمر وأبوبردة وفاطمة عليهاالسلاموعائشة وحفصة ، وفى التابعين الحسن البصرى وعلقمة والاسود وفى الفقهاء الاوزاعى والثورى والشافعى وأحمد واسحاق.
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس له ذلك والاقامة إلى الائمة فقط ، وقال مالك : ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها زوج لم يقم عليها الحد ، لانه لايد له عليها. ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ايضا روى عن على عليهالسلام أن النبى صلىاللهعليهوآله قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ، و روى سعيد بن أبى سعيد المقرى عن أبيه ، عن أبى هريرة أن النبى صلىاللهعليهوآله قال : اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير.
وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال : اجلده وروى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك.
وروى أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو ، وأبوهريرة جلد وليدة له زنت ، وفاطمة عليهاالسلامجلدت امة لها ، وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها ، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها ، وهو قول هؤلاء الستة ولا مخالف لهم في الصحابة.
أقول : والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين ، ولما كان السيد وليا و مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه ، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عزوجل : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقال هو عليه السلام : « من كنت مولاه فعلى مولاه ».
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.