١١ ـ شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة (١).
١٢ ـ قب : في نهج البلاغة (٢) أن أمير المؤمنين عليهالسلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال عليهالسلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده (٣).
١٣ ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك (٤).
١٤ ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز قال : (٥) سألني أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٥.
(٢) تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.
(٣) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٨٢.
(٤) النوادر ص ٧٧.
(٥) في المصدر : قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده ، قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو؟ قال : قلت : قوله تعالى : « يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » فقال لى : فأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ قلت : أجل ، قال لى : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.