٤ ـ ضا : عن أبيه ، قال قضى على عليهالسلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرءتان ، وإذا وجدت المرءة مع الرجل ليلا فانه لا رجم بينهما (٥).
____________________
(١) كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا (ع) : ٧٦. ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج ١٠٤ من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال والنساء ، قال قدس سره :
ل : الاربعمائة قال أمير المومنين عليهالسلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.
ين : على بن عبدالله عن ابن أبى هاشم عن أبى خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : ليس لامرءتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرءة المرءة الا وبينهما ثوب.