علي عليهمالسلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش (١).
فقه الرضا : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وذكر مثله (٢).
وقال : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل (٣).
٥ ـ المناقب : لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول للشيخ المفيد ـ ره ـ قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الامامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود (٤) وقد عقد ذنب الفرسة ، والناس يتعجبون منه ويقولون ألاترون إلى هذه المدنى ، وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي : لوكان إماما مافعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليهالسلام وهو سالم من جميعه.
فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلابأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (٥).
____________________
(١) نوادر الراوندى ص ٦٢.
(٢) فقه الرضا ص ٦.
(٣) فقه الرضا ص ٤.
(٤) اللبادة بالضم ـ ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة اخرى قباء من لبود ، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع ، ومثله ما يلبسه الادمى لذلك ، ويقال له بالفارسية «بركستوان».
(٥) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤١٤.