٦ ـ ووجدت : في كتاب عقيق من مؤلفات قدماء أصحابنا أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبدالله الميموني ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي ابن يقطين بن موسى الاهوازى عنه عليهالسلام مثله.
وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
بيان : قال الفيروزآبادي كل شعر أوصوف متلبد لبد ولبدة ولبدة والجمع ألباد ولبود ، واللبادة كرمانة مايلبس من اللبود للمطر ، وقال : التجفاف بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه في الحرب ، ولعل المراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطر.
٦ ـ الذكرى : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزدان الكفر توثى أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبوالحسن عليهالسلام بمقرعة وقال : إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلاتصل فيه (١).
٨ ـ دعائم الاسلام : رخصوا عليهمالسلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض (٢).
٩ ـ [ الهداية : لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب ] (٣).
١٠ ـ قرب الاسناد : عن السندى بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته
____________________
(١) الذكرى : ١٤.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.
(٣) الهداية : ١٣ وقد كان ساقطا من طبعة الكمبانى.