أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه.
قوله صلىاللهعليهوآله : «أول التوابين» أي في هذا الفعل أو مطلقا وتكون الاولية بحسب الكمال والشرف ، أو بالنسبة إلى الانصار أو في ذلك اليوم ، والاول أظهر.
٤ ـ العلل : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، وفانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (١).
بيان : قال الشهيد رفع الله درجته في الاربعين : الحواشي جمع حاشية ، وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الاصل للادواة وجمعها مطاهر ، ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم.
والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الانف أيضا والمراد ههنا هوالاول ، والمعنى أنه يذهب البواسير.
واستدل به الشيخ أبوجعفر على وجوب الاستنجاء ، ويمكن تقرير الدلالة من وجهين : الاول أن الامر بالامر أمر عند بعض الاصوليين ، والامر للوجوب ، وفيهما كلام في الاصول ، الثاني من قوله «مطهرة» فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله صلىاللهعليهوآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (٢) ولعدم فصل السلف بين المسئلتين انتهى.
أقول : يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الازالة فلا حاجة إلى هذا الخبر ، وإلا فلايتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر ، وأما أن التطهير
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١.
(٢) راجع ج ٢ ص ٤٧٢ من هذه الطبعة.