عدم انتقاض الوضوء بأكل مامسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به ، ولا خلاف بيننا في عدم الانتقاض.
والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك ، قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ : هذا متفق على صحته ، وأكل مامسته النار لا يوجب الوضوء ، وهو قول الخلفاء الراشدين ، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه ، كان عمر بن العزيز يتوضأ من السكر واحتجوا بما روى أبوهريرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : توضؤوا مما مسته النار ، ولو من ثور أقط والثور القطعة من الاقط ، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم ، وقال جابر : كان آخر الامرين من رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك الوضوء مما غيرت النار.
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الابل خاصة وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة.
٢٠ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام إن النبي صلىاللهعليهوآله قبل زب الحسين بن علي عليهماالسلام كشف عن اربيته (١) وقام فصلى من غير أن يتوضأ (٢).
وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليهالسلام أن رجلا قلم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء ، قال : لا بأس لم يزده ذلك إلا طهارة (٣).
وبهذا الاسناد قال : إن عليا عليهالسلام رعف وهو في الصلاة بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم يزد على ذلك (٤).
____________________
(١) الاربية : أصل الفخذ ، وكان أربوة لكنهم استثقلوا التشديد على الواو ، وقالوا اربية.
(٢) نوادر الراوندى ص ٤٠.
(٣) نوادر الراوندى ص ٤٥ ، وفيه «سئل عن رجل».
(٤) المصدر نفسه.