قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام أيتوضأ من ألبان الابل؟ قال : لا ، ولا من الخبز واللحم (١).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وعبدالله بن المغيرة ، عن محمد بن سنان مثله (٢).
ومنه : عن ابن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن جعفر ، عن أبيه عن الحسين بن علي ، عن زينب بنت ام سلمة قالت : اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بكتف شاة فأكل منها وصلى ولم يمس ماء (٣).
ومنه : عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهمالسلام عن زينب بنت ام سلمة ، عن ام سلمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتي بكتف شاة وأكل منها ، ثم أذن الموذن بالعصر ، فصلى ولم يمس ماء (٤).
ومنه : عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن؟ قال : لا (٥).
بيان : الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الاخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد (٦) وإن كان البرقي ـ ره أوردها في آداب الاكل ، وبالجملة تدل على
____________________
(١ ـ ٥) المحاسن ص ٤٢٧.
(٦) بل الظاهر أن المراد بالوضوء : التوضى من الغمر ، وانما كان يتوضأ صلى الله عليه وآله أحيانا عن الغمر اذا قام للصلاة لاجل طول لبث الغمر على يده ، والغمراذا طال على اليد أو سائر البدن اجتمع عليه الشياطين وقدقال تعالى عزوجل : «والرجز فاهجر» يعنى رجز الشيطان وأما اذا لم يلبث الغمر فلا يجب ذلك كما وقع في هذه الاحاديث أن رسول الله (ص) أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وأما الجمهور فتوهموا أن المراد بالتوضى في هذه الاحاديث الوضوء للصلاة فبعضهم أخذ بما رواه أبوهريرة عن النبى صلىاللهعليهوآله قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : توضؤوا مما مست النار ، رواه مسلم كمافى مشكاة المصابيح ص ٤٠ ، وبعضهم أخذ بما رواه ابن عباس قال : ان رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وهو عندهم حديث متفق عليه.