ويدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة ، وعلى سؤال القبر وعذابه ، وأنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كما دلت عليه أخبار اخر ، وقد مر الكلام فيه في المجلدات الثالث (١).
٧ ـ العيون (٢) والعلل عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام.
فان قال : لم أمر بالوضوء وبدأ به؟ قيل : لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار في مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الادناس و النجاسة ، مع مافيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار.
فان قال : فلم وجب ذلك على الوجه واليدين ، والرأس والرجلين؟ قيل : لان العبد إذا قام بين يدي الجبار ، فانما ينكشف من جوارحه ، ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع ، وبيده سأل ويرغب ويرهب ويتبتل ، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد.
فان قيل : فلم وجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس و الرجلين ولم يجعل غسلا كله ، ولا مسحا كله؟ قيل : لعلل شتى : منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود ، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين.
ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ، يشتد ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، والليل والنهار ، وغسل الوجه
____________________
(١) راجع ج ٦ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٨ باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٠٤.