لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (١) وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك و قدميك (٢).
بيان : «لاتعمق» أي باكثار الماء أو بالمبالغة كثيرا في إيصال الماء زائدا عن الاسباغ المطلوب ، وفي بعض النسخ «لاتغمس» أي بأن تدخل وجهك ويديك في الماء فانه خلاف المعهود من فعلهم عليهمالسلام والمشهور أنه ترك للسنة ، ويصح ـ الوضوء لتحقق الغسل ، والنهي عن اللطم بالماء على الكراهة ، وما ورد من الامر به يمكن حمله على الجواز ، أو على الناعس والبردان ، لاشعار الرواية به وعمل به والد الصدوق ـ رحمهالله ـ فقال باستحباب ضرب الوجه بالماء.
قوله : «مسحا» أي مع المسح بعد صب الماء لايصاله إلى الاعضاء وكذا في اليدين ، وأما الابتداء بالاعلى في الوجه فالمشهور وجوبه ، وقال المرتضى وابن إدريس باستحبابه ، والاحوط العمل بالمشهور.
٥ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن الاول عليهالسلام بمنى وهو يمسح ظهر قدمه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (٣).
____________________
(١) يدل على عدم جواز الارتماس في الوضوء خصوصا على نسخة «لا تغمس» كما هو الظاهر ، وقوله «مسحا» يريد به الدلك ، فان المسح والدلك هو الفرق بين الرش والغسل.
(٢) قرب الاسناد ص ١٢٩ ط حجر وص ١٧٥ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ١٢٦ ط حجر وص ١٧١ ط نجف ، ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٦ ، الكافى ج ٣ ص ٣١ ، وبعده : ويقول الامر في مسح الرجل موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فانه من الامر الموسع انشاء الله ، أقول : وجه التخيير هو اطلاق الاية حيث تبين حد الممسوح ، وهو ظهر القدم إلى الكعبين ، ولم يبين كيفية المسح ولكن الاوفق بالطبع المسح مقبلا ـ سواء كان في الرأس أو القدمين وسيجئ تعيينه في الروايات.