ولا تعلقه إن الله يقول «لا يمسه» إلا المطهرون » لكن ظاهر الرواية الكراهة ، لاشتماله على النهي عن التعليق ، وقد نقل في المنتهى الاجماع على عدم حرمته ، و أما مس الجلد والورق للمحدث ، فلم أر قائلا فيه بالحرمة ، نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في بابه إنشاء الله تعالى.
١ ـ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم معنى «إلى المرافق» من المرافق والفرض من الوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط.
٢ ـ الهداية : الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح الراس والقدمين ، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالاول فالاول كما أمر الله عز وجل ، ومن توضأمرتين لم يوجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة ، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب ، ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج.
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ مادارت عليه الوسطى والابهام ، وحد اليدين إلى المرفقين ، وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ، والمسح على الرجلين إلى الكعبين.
فاذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها مالم يحدث (١).
٣ ـ كتاب الغايات : لجعفر بن أحمد القمي باسناده ، عن جعفر بن محمد قال : إن الله تعالى ضمن لكل إهاب أن يرده إلى جلده يوم القيامة ، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
٤ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشى قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام : كيف أتوضأ للصلاة؟ قال : فقال :
____________________
(١) الهداية : ١٥ و ١٦.