ومافي هذا الخبر إذاحسب على الدراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم.
الخامس في مقدار الدرهم ، فانه على المشهور ثمان وأربعون حبة من الشعير وعلى هذا الخبر اثنتان وسبعون حبة والمشهور أنسب بما عيرنا المثقال الصيرفي به لانا عيرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين وثمانين ، وببعضها أربعا وثمانين ، وببعضها أكثر بقليل وببعضها أكثر بكثير ، والدرهم على ماعرفت نصف المثقال الصيرفي وربع عشرة.
وما مر من خبر الهمداني موافق للمشهور ، إذ المراد بالوزنة الدرهم ولمارواه الشيخ (١) عن علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام أسأله عن ذلك فكتب : إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، وساق الحديث إلى أن قال عليهالسلام : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما وعلى ماذكره الفيروزآبادي من أن الوزنة المثقال فلا يناسب هذا الخبر.
وأما خبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه ، قال الفيروز ـ آبادي : القفيز مكيال ثمانية مكاكيك ، وقال : المكوك كتنور مكيال يسع صاعا ونصفا أونصف رطل إلى ثمان أواقي ، أو نصف الويبة ، والويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلىاللهعليهوآله انتهى ، فلا يمكن استنباط حكم منه على التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزى وخبر الهمداني ، ويمكن الجمع بينهما بوجوه : الاول ما اختاره الصدوق ـ ره ـ كما يظهر من الفقيه : بحمل خبر المروزى على صاع الغسل ، وخبر الهمدانى على صاع الفطرة ، حيث ذكر الاول في باب الغسل (٢) والثاني في باب الفطرة (٣) وقد غفل الاصحاب عن هذا ، ولم
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٧١ ط حجر ، ج ٤ ص ٧٩ ط نجف.
(٢) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٣.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ١١٥.