[ الاخبار ]
١ ـ المحاسن : عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لابأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك (١).
بيان : الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك ، ويمكن حمله على ما إذاعلم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم ، وإن بعد.
٢ ـ ومنه : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم» قال : الحبوب والبقول (٢).
٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال : الحبوب (٣).
ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٤).
٤ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن
____________________
الشيطان فاجتنبوه «فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس ، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب ، وهو عبارة اخرى عن النجاسة ، فيثبت نجاسة المنافقين اذا كانوا معلومين بالنفاق ، والنفاق ابطان الكفر ، فيكون الكافر نجسا ، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى : « إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس » المائدة : ٩٠ ، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.
(١) المحاسن ص ٤٥٤
(٢) المصدر نفسه ص ٤٥٤ وص ٥٨٤.
(٣ ـ ٤) المحاسن ص ٤٥٥.