طلحة قالا : قال أبوعبدالله عليهالسلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولاتأكل في آنيتهم (١).
٥ ـ ومنه : عن اليقطيني ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء (٢).
٦ ـ قرب الاسناد : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها (٣) وليست بثيابهم التي يلبسونها (٤).
ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليهالسلام قال : كلوا طعام المجوس كله ماخلا ذبايحهم ، فانها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها (٥).
ومنه : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لايدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (٦).
____________________
(١) المحاسن : ص ٤٥٤.
(٢) المصدر ص ٥٨٤.
(٣) في النسخة المخطوطة «فيحبسونها» خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أى قادها بجنبه.
(٤) قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر وص ٥٧ ط نجف وفيه «يعنى الثياب التى تكون في أيديهم وليست ثيابهم التى يلبسونها فينجسونها» وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء «فيجتنبونها» «فينجسونها» وأوله بتأويل.
(٥) قرب الاسناد : ص ٥٩ ط نجف.
(٦) قرب الاسناد ص ١٢٦ ط نجف.