السرائر : من جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام مثله (١)
بيان : الظاهر أن «يعني» من كلام الحميري أول من به الخبر ، وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [ كالاية ، وباب التأويل واسع ، وأما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة ] (٢) فالنهي على المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبدالله بن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام أن سنانأ أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيغسله؟ قال : عليهالسلام : صل فيه ولاتغسله فانك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الاخبار.
٧ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدمة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال : لا (٤).
قال : وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال : لا بأس (٥).
بيان : المناهي الاولة أكثرها محمولة على الكراهة ، ويشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الاخير لا يدل على الطهارة.
٨ ـ المحاسن : عن أبى القاسم عبدالرحمن بن حماد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال : أما أنا فلا اواكل المجوسي ، وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (٦).
____________________
(١) السرائرص ٤٦٥.
(٢) مابين العلامتين ساقط من طعبة الكمبانى.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ ط حجر.
(٤) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف.
(٥) قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر وص ١٥٩ ط نجف ،
(٦) المحاسن ص ٤٥٢