الاول الدم المسفوح ، ولاريب في نجاسته.
الثاني الدم المتخلف بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف.
الثالث الدم المتخلف في حيوان غيرمأكول اللحم وظاهر الاصحاب الحكم بنجاسته ، لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة ، قال صاحب المعالم : و تردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا ، وينشأ التردد من إطلاق الاصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه ، وهذابعض أفراده ، ومن ظاهر قوله تعالى «أو دما مسفوحا» حيث دل على حل غير المسفوح وهو يقتضي طهارته ، ثم ضعف الثاني بوجوه لا تخلو من قوة ، وقال : عموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله ، وحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سيما مع ظهور الاتفاق بينهم على التحريم.
الرابع ماعدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ، ولا لها كثرة وانصباب ، لكنه له نفس ، فظاهر الاصحاب الاتفاق على نجاسته ، ويستفاد ذلك أيضا من بعض الاخبار ، وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليه ، و يتوهم من عبارة بعض الاصحاب طهارته وهو ضعيف ، ولعل كلامهم مؤول.
الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته إجماعي بين الاصحاب كما نقله جماعة كثيرة منهم ، وربما فهم من كلام الشيخ في المبسوط نجاسته وعدم وجوب إزالته ، ولعل كلامه مؤول كما يفهم من ساير كتبه ، وهذا الخبر من جملة ما استدل به على طهارته ، وأما حل دم السمك فالمشهور حله ، ويظهر من عبارة بعض الاصحاب التوقف فيه والحل أقوى.
السادس دم غير السمك مما لا نفس له ، وقد نقل جماعة من الاصحاب الاجماع على طهارة دم كل حيوان لا نفس له ، وربما فهم من كلام الشيخ و بعض الاصحاب النجاسة مع العفو عن إزالته ، وهو ضعيف ، وكلامهم قابل للتأويل.