٣ ـ الهداية : وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، مالم يكن مقداره مقدار درهم واف ، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا ] (١).
٤ ـ فقه الرضا عليهالسلام : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداردرهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمنى قل أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.
وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا (٢).
٥ ـ وأروي عن العالم عليهالسلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، و ما كان رشحا ، أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل.
وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه الصلاة وأروي أنه لا يجوز.
٦ ـ وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ، وأروي ليس دمك مثل دم غيرك ، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم به فاذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله (٣).
تحقيق وتفصيل : اعلم أن العفو عما دون الدرهم ، نقل جماعة من
____________________
(١) الهداية ص ١٥ وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.
(٢) فقه الرضا ص ٦. (٣) فقه الرضا ص ٤١.