ايضاح : ماذكره من غسل القيح الغليظ ، لعله محمول على الاستحباب ، بل ما فيه خلط من الدم أيضا كما عرفت ، وحكى المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة الصديد والقيح ، ثم قال : وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة ، لانه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة لانه يوافق على هذا التفصيل.
ثم قال : أما القيح فان مازجه دم ، نجس بالممازج ، وإن خلا من الدم كان طاهرا ، لا يقال : هو مستحيل عن الدم ، لانا نقول : لا نسلم أن كل مستحيل عن الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن ، انتهى. وأما تقدير المعفو من الدم بالدينار فهو موافق لما حكيناه سابقا عن ابن أبي عقيل والدرهم والدينار متقاربان سعة.
٨ ـ كتاب المسائل : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس (١).
بيان : ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا وقع قليل من دم كالا وقية فما دون في القدر وهي تغلى على النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ونحوه قال المفيد إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل ، واستند إلى صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال : نعم ، قال : النار تأكل الدم (٢) ، ومثله روى زكريا بن آدم عن الرضا عليهالسلام (٣).
وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، واورد عليه أن العليل بأن
____________________
(١) المصدر ج ١٠ ص ٢٩٠.
(٢) الكافى ج ٦ ص ٢٣٥ ط الاخوندى ، الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٧٩.