يُطالبنه بميراثهن (١). فهذا ما أخرجه البخاري ، وما يُستدلُّ به على عدم توريث الأنبياء.
ولكنّ البخاري ناقض نفسه وأثبت بأنّ عمر بن الخطاب قسّم ميراث النّبي على زوجاته ، فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحرث والمزارعة من باب المزارعة بالشطر ونحوه ، عن نافع : أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عَامَل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، فكان يُعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ، فقسّم عُمر خيبر ، فخيّر أزواج النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقطع لهنّ من الماء والأرض ، أو يُمضي لهنّ ، فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسْقَ ، وكانتْ عائشة قد اختارت الأرض.
وهذه الرواية تدلّ بوضوح بأنّ خيبر التي طالبت الزهراء بنصيبها منها كميراث لها من أبيها ، وردّ أبو بكر دعوتها بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يورّث ، وهذه الرواية تدلّ أيضاً بوضوح بأنّ عمر بن الخطّاب قسّم خيبر في أيّام خلافته على أزواج النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وخيّرهن بين امتلاك الأرض أو الوسق ، وكانت عائشة ممّن اختار الأرض ، فإذا كان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يورّث ، فلماذا ترث عائشة الزوجة ، ولا ترث فاطمة البنت؟! (٢).
____________
(١) صحيح البخاري ٥ : ٢٤ باب حديث بني النضير من كتاب المغازي ، وصحيح مسلم ٥ : ١٥٣ باب قول النبي : « لا نورّث » من كتاب الجهاد والسير.
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٦ : ١٤١ : « وكان أبو بكر يقدّم نفقة نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرها ممّا كان يصرفه ، فيصرفه من خيبر وفدك » ، فنقول لابن