برأيه فقد كفر ، وهذا بديهي من خلال الآيات المحكمات ، ومن خلال أقوال وأفعال الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فكيف تُنسَى هذه القاعدة إذا ما تعلّق الأمر بعمر بن الخطّاب أو بأحد الصّحابة أو أحد أئمة المذاهب الأربعة ، فيصبحُ القول بالرّأي في معارضة أحكام الله اجتهاداً ، يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ ، وأجران إن أصاب؟!
ولقائل أن يقول : إنّ هذا ما اتّفقت عليه الأُمّة الإسلامية قاطبة سنّة وشيعة للحديث النّبوي الشريف الوارد عندهم.
أقول : هذا صحيح ولكن اختلفوا في موضوع الاجتهاد ، فالشيعة يوجبون الاجتهاد في ما لم يرد بشأنه حكم من الله أو من رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أمّا أهل السنّة فلا يتقيّدون بهذا ، واقتداءً بالخلفاء والسّلف الصالح عندهم لا يرون بأساً في الاجتهاد مقابل النّصوص.
وقد أورد العلاّمة السيّد شرف الدّين الموسوي في كتابه « النصّ والاجتهاد » أكثر من مائة مورد خالف فيه الصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة النّصوص الصريحة من القرآن والسنّة ، فعلى الباحثين مطالعة ذلك الكتّاب.
وما دمنا في هذا الموضوع بالذّات ، فلا بدّ لنا من إيراد بعض النّصوص التي خالف فيها عمر صريح النصّ ، وذلك إمّا جهلا منه بالنّصوص ، وهذا أمرٌ عجيبٌ!! لأنّ الجاهل ليس لَه أنْ يحكمَ فيحلّل ويحرّم من عند نفسه ، قال تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ